responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 404


للصيد كالفهد وبيع دود القز وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم وبيع الماء و التراب والحجارة وإن كثر وجودها ويحرم بيع الترياق [1] لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف ( أو شدة الضرر خ ) أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به وإلا فلا ، وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز ، ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري وإلا تخير ( الرابع ) ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة والغناء وتعليمه واستماعه وأجر الغنية ، وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل الرجال عليها ، ويحرم أجر النائحة



[1] يظهر من القاموس أنه والترياقة من أسامي الخمر . ( 2 ) البقرة - 274 . ( 3 ) ئل ب 35 خبر 1 من أبواب ما يكتسب به .

404

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست