والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجارتها واقتنائها وإن هلكت الماشية والتربية ، ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والسباع ( الثاني )
( 1 ) صحيح البخاري ج 2 باب لا يذاب شحم الميتة وباب بيع الميتة والمستدرك باب 6 خبر 8 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) هكذا في النسخ والصحيح ( ممنوعة ) .