responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 392


صلى الله عليه وآله ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف المطلب الرابع في المهادنة وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض وهي جايزة مع المصلحة للمسلمين وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقتلهم أو لرجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة ، وإنما يتولاه الإمام أو من نصبه لذلك ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم وشرط دفع مال إليهم إلا مع الخوف والتظاهر بالمناكير وإعادة المهاجرات ، ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو لم تتقدر المدة بل يحسب ما يراه ولو عشر سنين ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [1] وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى : فسيحوا في الأرض أربعة أشهر [2] وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد ، ولا بد من تعيين المدة فلو شرط مدة مجهولة لم تصح ولو أطلقها بطلت الهدنة إلا أن يشترط ( الإمام خ ) الخيار لنفسه في النقض متى شاء ، وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها فإن لم يعلموا



[1] التوبة - 4
[2] التوبة - 2

392

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست