responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 393


أنها خيانة فينذر ولا يغتال ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف وجب الوفاء بالشرط وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار ، ويجب الوفاء بالشرط الصحيح والعادة أن يشترط رد من جاءنا منهم عليهم وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة إذ رهطها لا يمنعونها عن التزويج بالكافر بخلاف الرجل ، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها فإن طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة دون غيره من نفقة وهبة ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة ، ولو جاء أبو الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شئ أيضا ، والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال لأنه من المصالح هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شئ سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام .
فروع ( الأول ) لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها ثم إن علم تقدم إسلامها دفع إليه مهرها ولو اشتبه لم يجب فإن أفاقت واعترفت بتقدم إسلامها أعيد عليه ولو قالت لم أزل كافرة ردت عليه ( الثاني ) لو قدمت صغيرة فوصفت الاسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلى أن تبلغ فإن بلغت وأقامت على الاسلام رد المهر وإلا ردت هي ( الثالث ) لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها فارتدت لم ترد لأنها بحكم المسلمة فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة ( الرابع ) لو جاء زوجها بطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له فإن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه ( الخامس ) لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم تكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة ولو كان رجعيا ( متن )

393

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست