responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 391


بناء جميع المسلمين في البلد بل بناء محلته ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ولا تهدم لو ملكها ، نعم لو شراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع ، ولو شراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم فلو باعها المسلم من ذمي فالأقرب إقرارها على العلو ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة ولا يلزمهم إحفاء العمارة ( الثالث ) عدم دخول المساجد لا للاستيطان ولا للاجتياز سواء أذن لهم مسلم أو لا ( الرابع ) عدم استيطان الحجاز والمراد به مكة والمدينة وهي داخلة في جزيرة العرب ( لأن حدها من عدن إلى ريف [1] عبادان طولا ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا ) ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه ولا يمكن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى يوم الدخول والخروج ويمنع من الاجتياز بالحرم فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ولو دفن به نبش قبره وأخرج ولو مرض وخيف موته بنقله نقل ( الخامس ) التزام جميع ما تقدم من الشرائط .
نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال وما عداه يرد إلى مأمنه ، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر فإن كذبه فهو مرتد وإن نسبه إلى الزنا فهو مرتد فإن أسلم لم يلزمه شئ واحتمل القتل لأن حد قذف النبي صلى الله عليه وآله القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة ووجوب ثمانين لأن قذف النبي



[1] الريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف ومنه ريف عبادان - مجمع

391

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست