نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 390
وجب ولو شرطنا عدم الذب لم يجب ويحكم العقد عليهم بأشياء ( الأول ) الكنايس فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا فإن أحدثوا شيئا نقض ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ، ورم [1] المستهدم منها ، ويكره للمسلم إجارة الرم ، ولو وجد في بلد المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخيرها لم تنقض لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين ، و لو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز ، ولو شرطنا النقض جاز ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا لأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعباداتهم ، ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج فلهم تجديد الكنايس فيها وكل موضع منعنا من الأحداث لم يمنع من إصلاح القديم ، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر ولا يجوز لهم توسيع خطتها ( الثاني ) عدم تعلية بنائه المستجد ( المستحدث خ ل ) على جاره المسلم وإن كانت دار جاره في غاية الانخفاض وفي المساواة إشكال ، ولا يجب أن يقصر عن