نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 389
فيه نظر ، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال ، ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة ( المغارات خ ) لم يسقط ما حكم عليهم ( السابع ) يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة ( الثامن ) يكره أن يبدء المسلم الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرف ويمنع من جادة الطريق ( الثالث ) حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم بشرط عدم التظاهر ، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر ، ولو غصبهم وجب رده ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الاسلام وردهم ؟ إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ويجب دفع الكفار عنهم ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ، ولو شرطناه
( 1 ) التوبة - 28 ( 2 ) التوبة - 4 .
389
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 389