responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 39


الوسطى عرضا ، ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوى الخلقة ، ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل ، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها ، فإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .
( الثالث ) غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل ، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم يتميز عن الأصلية وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل وإلا غسل ما بقي .
فروع ( الأول ) لو افتقر الأقطع إلى من يوضيه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء ( الثاني ) لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة ( الثالث ) لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غير محله سقط ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ( الرابع ) ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضائه مطلقا ( الرابع ) مسح الرأس ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا ، ويكره مدبرا ، ومحله المقدم فلا يجزي غيره ، ولا يجزي الغسل عنه ، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل ، أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج عنه بالمد ، لم يجزء ( الخامس ) مسح الرجلين ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بثلاث أصابع ، ومحله ظهر القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما حد المفصل بين

39

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست