responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 40


الساق والقدم ، ولو نكس المسح جاز ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح ، وإلا مسح على الباقي ، ويجب المسح على البشرة ، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو التقية خاصة ، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال .
ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية ، ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ، فإن استأنف بطل ، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به ، فإن لم يبق نداوة استأنف ( السادس ) الترتيب ، يبدء بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، ولا ترتيب بينهما ، فإن أخل به أعاد مع الجفاف ، وإلا على ما يحصل معه الترتيب ، والنسيان ليس عذرا ، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزء ( السابع ) الموالاة ، ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله ، فإن أخل وجف السابق استأنف ، وإلا فلا ، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة .

40

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست