نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 38
( التاسع ) لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ، وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح ( أما ) لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا ، فالأقرب الصحة ( العاشر ) لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة ( الحادي عشر ) لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية ( الثاني عشر ) كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستيناف . ( الثاني ) غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان ، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر [1] شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام و
[1] محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ( مجمع ) ( 2 ) تقدم آنفا ( 3 ) ئل ب 31 خبر 11 من أبواب الوضوء
38
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 38