responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 386


الأداء أخذت من صلب تركته وإذا فسد العقد لم نقتلهم ( لم نغتلهم خ ل ) بل نلحقهم بأهلهم فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية ، ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا لأنه لم يقبله لكن نغتاله ، ولو قال دخلت لسماع كلام الله أو لسفارة صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب ، ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، ويشترط ( أن يكون ) زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة ( وأن يكون ) معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنايسهم ومنازلهم وليس لنا اخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى به .
فروع ( الأول ) وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنى ثمانية وأربعين [1] وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت فلو قرر على الغنى قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة ( للمسلمين خ ) ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع ( الذمي خ ) من بذلها وجب القبول بالأقل ( الثاني ) لو اجتمع



[1] ئل ب 68 خبر 4 من أبواب جهاد العدو ( 2 ) صحيح مسلم باب كون الاسلام يهدم ما قبله - وفيه أن الاسلام يهدم ما قبله وزاد وإن الهجرة - تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله .

386

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست