responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 385


ويصح مؤبدا ، ولو قال ما شئت صح ولا يصح تعليقه بمشية الإمام على إشكال ، من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض ، ومن حيث الشرط ولو قال ما شاء الله أو ما أقركم الله تعالى فكالتعليق بمشية الكافر لأنه تعالى أمرنا بالتقرير ما دام باذلا للجزية ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام ويجوز وضعها على رؤسهم وعلى أرضيهم وله الجمع على رأي ، وتؤخذ عند انتهاء كل حول فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي ، نعم لو باعها الإمام أخذت منه ولو مات بعد الحول قبل


( 1 ) سورة التوبة آية 28 . ( 2 ) سورة التوبة آية 28 .

385

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست