نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 384
أبوه نصرانيا وإلا فلا . ولو توثن نصراني وله ولد صغير ففي زوال حكم التنصر عنه نظر ، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الاسلام وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية ، ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن ثم بلغ الصغير بعد البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه ( الثاني ) العاقد وهو الإمام أو من نصبه ويجب عليه القبول إذا بذلوه إلا إذا خاف غائلتهم ولا يقبل من الجاسوس ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه فإن أقام سنة لم يطالب عنها ، وصورة العقد أن يقول العاقد أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الاسلام أو ما يؤدي هذا المعنى ، فيقول الذمي قبلت فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت ويصح العقد موقتا على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل
384
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 384