نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 343
على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ ، ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال ، وعليه النقص وغيره يتصدق به وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى ، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ
( 1 ) المائدة - 95 ( 2 ) ئل ب 38 خبر 2 من أبواب كفارات الصيد ( 3 ) المائدة - 94 . ( 4 ) ئل ب 37 خبر 3 من أبواب كفارات الصيد وفي ئل ( ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ) .
343
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 343