responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 342


يكره صيد ما بين البريد والحرم ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قرنه ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء ، ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس فعليه الفداء ، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله وعليه الأرش بين كونه منتوفا و صحيحا لم ينتفه ، ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته فإن تلف قبلها ضمنه ، و لو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية وبغيرها إشكال ، و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان ، وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر .
مسائل يجب على المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحرم القيمة ويجتمعان


( 1 ) ئل ب 13 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد .

342

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست