نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 344
فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم ، وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ، وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة ، وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج ، ولا يتعين الصوم بمكان ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال .
( 1 ) ئل ب 2 خبر 13 من أبواب كفارات الصيد .
344
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 344