responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 341


العين ، ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك فإن تعذر فإلى ثقة محل فإن تعذر فإشكال أقربه الإرسال والضمان ، ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعفا ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصه ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل ويضمن المحرم الفداء ، ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان ، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان .
البحث الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل ويكره له ما يؤم الحرم ، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال ، و


( 1 ) ئل ب 23 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد .

341

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست