responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 340


في الربط فكذلك وإلا فلا ، ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم ، ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن .
وأما اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم وهي سبب في الضمان ولا يستفيد به الملك فإذا أخذ صيدا ضمنه ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله فإن أهمل ضمن ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ولو أرسل الصيد غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ لزوال ملكه عنه ، ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم ملكه ، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال ، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه وإلا ملك ، وقيل يملك وعليه إرساله ، وليس له القبض فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ


( 1 ) المائدة - 95

340

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست