نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 339
فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان ، ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فإن أرسلها سليمة فلا ضمان وإلا ضمن المحرم الحمام بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ، والمحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة بربعه وقيل يضمن بنفس الإغلاق ويحمل على جهل الحال كالرمي ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل في الحرم فتعقل بها صيد فهلك ضمن ، ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن وكذا الصيد على إشكال ، ولو انحل الرباط لتقصيره
( 1 ) ئل ب 16 خبر 3 من أبواب كفارات الصيد .
339
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 339