نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 286
ولا اعتبار بالنطق ، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي ، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه ، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان
( 1 ) لم نظفر على محله ( 2 ) المخ في أنواع الحج والخبر عامي كما نقله البخاري في صحيحه في باب التمتع والقران ( 3 ) ئل ب 5 خبر 2 من أقسام الحج
286
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 286