responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 287


وإن كان في أشهر الحج ، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما ، ولو قال كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا ( الثاني ) التلبيات الأربع وصورتها " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك " ، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها والأخرس يشير مع عقد قلبه بها ويتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا ، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد ( الثالث ) لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به وتجوز الزيادة والأبدال لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما والأقرب جواز الحرير للنساء ، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما .


( 1 ) ئل ب 2 خبر 1 من أقسام الحج ( 2 ) ئل ب 2 خبر 6 من أقسام الحج ( 3 ) ئل ب 27 خبر 1 من أبواب الإحرام ( 4 ) ئل ب 33 خبر 9 من أبواب الإحرام ( 5 ) ئل ب 33 خبر 1 من أبواب الإحرام

287

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست