نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 285
ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزء ، والغسل فإن تعذر فالتيمم ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا ، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب إعادته ، ويجزي غسل أول النهار لباقيه وكذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم ولو أحدث فإشكال ينشأ ( من ) التنبيه بالأدنى على الأعلى و ( من ) عدم النص عليه ولو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر إشكال وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما والإحرام عقيب فريضة الظهر وإلا ففريضة وإلا فست ركعات وإلا فركعتان عقيب الغسل وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة . المطلب الثالث في كيفيته وتجب فيه ثلاثة ( الأول ) النية وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا
285
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 285