responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 284


أدنى الحل ( ويحتمل ) مساواة أقرب المواقيت ، ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا لناذر يوقع الحج في أشهره أو لمعتمر مفردة في رجب مع خوف تقضيه ، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات فإن تعذر فإلى خارج الحرم فإن تعذر فمنها وكذا الناسي ومن لا يريد النسك والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه ، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر ، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزيه على رأي . ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم ، والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله .
المطلب الثاني في مقدمات الإحرام يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، وتنظيف الجسد عند الإحرام وقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء ،


( 1 ) ئل ب 20 خبر 1 من أبواب المواقيت

284

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست