نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 280
لو أوصى بحج واجب وغيره قدم الواجب ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور ( الرابعة ) لو لم يعين الموصي العدد اكتفى بالمرة ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل مال سنتين وأزيد لسنة ( الخامسة ) للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة ويستأجر مع علمه بمنع الوارث ( السادسة ) تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن وفي التطوع مع القدرة ولا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه ويجوز عن الميت من غير وصية ( السابعة ) يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة ( الثامنة ) لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح وليس للأجير زيادة ولو قال : حج عني بما شئت فله أجرة المثل ولو قال : حج عني أو اعتمر بمئة صح جعالة ( التاسعة ) لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة ولو كانت في الذمة لم تنفسخ ( العاشرة ) لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزء ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزء مع المكنة ولو لم يتمكن أحرم من مكة وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من
280
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 280