نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 279
على النائب ، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال وإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستيجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق ولمن عليه حجة الاسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب عنه النية إلى نفسه لم يجز عن أحدهما ولا أجرة له . مسائل ( الأولى ) لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي ( الثانية ) يستحق الأجير الأجرة بالعقد فإن خالف ما شرط فلا أجرة ( الثالثة )
( 1 ) ئل ب 50 خبر 1 من أبواب الطواف
279
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 279