نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 278
كان صرورة أو امرأة عن رجل وبالعكس ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ، وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما ، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ( ولا ) إكمال الأجرة لو قصرت ( ولا ) دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة وتبرع الحي يبرئ الميت ، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه وتعلق الغرض بالأفضل أجزء وإلا فلا ولا يستحق أجرا . ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان وإن كان الحمل بأجره على إشكال ، وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران
( 1 ) ئل ب 50 خبر 2 من أبواب الطواف
278
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 278