نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 271
في عامه فإن مات قبل التمكن سقط ( الثالث ) أمن الطريق في النفس والبضع والمال فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، ولا يجب الاستنابة على رأي ، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة ، والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا ، والمرأة كالرجل في الاستطاعة ولو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط وليس المحرم مع الغناء شرطا ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ولو خاف على ماله سقط ، ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال و تمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر ، ولو بذل له باذل وجب ولا يجب لو قال أقبل المال وادفع أنت ولو وجد بدرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب
( 1 ) آل عمران - 96
271
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 271