نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 270
عن نفقة عياله الواجبي النفقة المحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها لم يجزئه ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب . البحث الرابع إمكان المسير ويشتمل على أربعة مباحث ( الأول ) الصحة فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ولو لم يتضرر وجب ، وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد ويجب على الأعمى فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط وإلا فلا ويجب على المحجور المبذر وعلى الولي أن يبعث معه حافظا والنفقة الزائدة في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا ( الثاني ) التثبت على الراحلة فالمغصوب غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما ، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على رأي ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط
( 1 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب وجوب الحج .
270
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 270