responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 269


إن فضل ماله عما عليه وإن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة وإلا فلا ، ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه ، ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض ، وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب أو وهب له قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول ، ولو بذلت له أو استؤجر للمعونة بها أو شرطت له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي وجب ، ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي ، وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر ، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة ، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها ( كالركوب خ ) ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله


( 1 ) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب وجوب الحج .

269

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست