نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 186
بعينه ويقوم بالنقدين ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر والمخرج ربع عشر القيمة و إن شاء أخرج من العين . فروع ( الأول ) لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي ( الثاني )
186
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 186