responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 185


التملك فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع إليه بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما يقصد به الاكتساب بعد التملك ، ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أورد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها ، ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه لم يكن مال التجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية ، ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت إلا أن يمضي أحوال كذلك فيستحب زكاة سنة ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال والزيادة من حين ظهورها ، ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه . والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا


( 1 ) ئل ب 13 خبر 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) سنن أبي داود - باب في زكاة السائمة .

185

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست