نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 187
لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ويخرج منه الزكاة ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية
( 1 ) راجع ب 7 من أبواب زكاة الأنعام من الوسائل أو باب زكاة السائمة من سنن أبي داود . ( 2 ) ئل ب 6 من أبواب زكاة الأنعام .
187
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 187