responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 82


( الثالث ) لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك . ( الرابع ) لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال ( الخامس ) لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ، بل يحل له ذبيحته ، ويجتزي بصلاته على الميت ، ولا يكمل عدده به في الجمعة ، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة ، اتفقا أو سبق أحدهما ، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما .
الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان الأول في جنسه ، إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ، أو الخز الخالص


( 1 ) الحج : 45

82

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست