نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 82
( الثالث ) لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك . ( الرابع ) لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال ( الخامس ) لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ، بل يحل له ذبيحته ، ويجتزي بصلاته على الميت ، ولا يكمل عدده به في الجمعة ، ويصليان جمعتين بخطبة واحدة ، اتفقا أو سبق أحدهما ، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما . الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان الأول في جنسه ، إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ، أو الخز الخالص
( 1 ) الحج : 45
82
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 82