responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 83


أو الممتزج بالإبريسم ، لا وبر الثعالب والأرانب ، وفي السنجاب قولان ، وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وإن كان ميتة مع الجز أو غسل موضع الاتصال ، ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ، دبغ أولا ، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ، ولا في شعره ، ولا في صوفه ، ولا في ريشه ، وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان ، والحرير المحض محرم على الرجال خاصة ، ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر ، وللنساء مطلقا ، وللمحارب ، والمضطر ، والركوب عليه ، والافتراش له ، والكف به . ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، ولو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم ، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب


( 1 ) ئل ب 3 خبر 5 من أبواب لباس المصلي ( 2 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب لباس المصلي

83

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست