responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 519


يده ثم رجع إلى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة وعدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة فحينئذ إن تلف بتفريطه ضمن وإلا فلا ولو أتلف البايع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين وللمشتري أسوة الغرماء ( ز ) لو قال بع عبدك من فلان على أن على خمس مئة فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري فليس له أن يملك العين والثمن على غيره بخلاف أعتق عبدك وعلي خمس مئة أو طلق امرئتك وعلي مئة لأنه عوض في مقابلة فك ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط ( ح ) يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع وسلف أو إجارة وبيع أو نكاح وبيع أو إجارة ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال ولو كان أحد الأعواض مؤجلا قسط عليه كذلك ويجوز بيع السمن بظروفه وأن يقول بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم .
الفصل الرابع في الاختلاف إطلاق العقد يقتضي نقد البلد فإن تعدد فالغالب فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا فإن أبهماه بطل وكذا الوزن ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه

519

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست