responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 520


بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ( وقيل ) إن كانت في يده وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة ( وقيل ) إن كانت في يده ( يحتمل ) تقديم قول المشتري لأنه منكر ( ويحتمل ) التحالف وبطلان البيع فيحتمل استحباب ( استحقاق خ ل ) تقديم البايع في الإحلاف لعود الملك إليه فجانبه أقوى ( والمشتري ) لأنه منكر الزيادة والتساوي لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه فإن البايع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها والمشتري بالعكس فيقرع ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي و الإثبات فيقول البايع ما بعت بعشرة بل بعشرين ويقول المشتري ما اشتريت بعشرين بل بعشرة ( أو يمينا ) على النفي فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه الجامعة بين النفي والإثبات قضى عليه وبعد المنفردة بالنفي يعاد عليه يمين الإثبات فإن نكل فهو كما


( 1 ) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب أحكام العقود وفيه عن بعض أصحابه بدل ( عن رجل ) وفيه القول قول البايع مع يمينه إذا الخ وكذا في التهذيب باب العقود خبر - 26 . ( 2 ) البقرة - 223 .

520

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست