responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 518


نصف داري مما يلي دارك لم يصح لعدم العلم بالمنتهى ( و ) كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فإن البيع يبطل به وما لا يقتضيه لكنه فاسد فإن الأقوى بطلان البيع ولا يحصل به ملك للمشتري سواء اتصل به قبض أو لا ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما وعليه رده مع نمائه المتصل والمنفصل وأجرة مثله وأرش نقصه وقيمته لو تلف يوم تلفه ( ويحتمل ) أعلى القيم ولو وطئها لم يحد وعليه المهر وأرش البكارة و الولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقوطه حيا ولا شئ لو سقط ميتا وأرش ما نقص بالولادة ولو باع المشتري فاسدا لم يصح ولمالكه أخذه من الثاني ويرجع على الأول بالثمن مع جهله فإن تلف في يد الثاني تخير البايع في الرجوع فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول لاستقرار التلف في يده وإن رجع على الأول رجع بالفضل على الثاني ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في

518

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست