responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 480


المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم وإنما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار وظهور عيب فهنا فصلان ( الأول ) في الخيار وفيه مطلبان ( الأول ) في أقسامه وهي سبعة ( الأول ) خيار المجلس ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه فإن شرطه سقط ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة وهو ثابت للبايع و المشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حايل أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار أو فارقاه مصطحبين ، ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك أو التزما به أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر سقط ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو قال له


( 1 ) البقرة - 278 ( 2 ) البقرة - 187 - 274 . ( 3 ) البقرة - 187 - 274 .

480

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست