نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 481
اختر فسكت فخيارهما باق على رأي وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس على قول ( ويحتمل ) سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو اسقاط ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه ، ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في
( 1 ) ئل ب 1 خبر 1 - 2 - 3 من أبواب الخيار . ( 2 ) صحيح البخاري ج 2 - باب إذا لم يوقت في الخيار .
481
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 481