responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 479


بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن ولو كان من لبن جنسها ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله ، ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد أو أقرضه إياه وتباريا ، ولا ربا بين الوالد وولده فلكل منهما أخذ الفضل ولا بين السيد ومملوكه المختص ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم و أهل الحرب فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام دون العكس ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ، والقسمة تمييز وليست بيعا فيجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز ، و يجب على كل من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ويتصدق به عنه إن جهله سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي .


( 1 ) البقرة - 274 . ( 2 ) ئل ب 7 خبر 5 من أبواب الربا ( 3 ) ( أخذ الزيادة ردها إلى مالكها - خ ) .

479

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست