نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 477
تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن ( د ) يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية وكذا الخل بمثله . المطلب الثاني في الأحكام كل ماله حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين فيباع الرطب بمثله والعنب بمثله والفواكه الرطبة بمثلها واللحم الطري بمثله و الحنطة المبلولة بمثلها والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين فلا يباع الرطب بالتمر ولا العنب بالزبيب وكذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا ، و
( 1 ) ئل ب 9 خبر 4 من أبواب الربا .
477
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 477