responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 476


والسموك جنس واللبن والدهن تابعان وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج ، والجيد والردي جنس ، والصحيح والمكسور جنس والتبر والمضروب جنس .
الشرط الثاني الكيل والوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا ، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسية كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها والحوالة في التقدير على عادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد فإن اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني ، والمراد هنا جنس المكيل والموزون و إن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته كالزبرة .
فروع ( ا ) إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها ( ب ) لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ولا المكيل جزافا ولا موزونا ( ج ) لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن ( احتمل )

476

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست