نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 478
لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط ، ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب ، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ، ويجوز مع الاختلاف ، وكذا يجوز
( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب الربا
478
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 478