نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 467
إليه في غرض المعاملة ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة ولو طرء الانقطاع بعد انعقاد السلم كما لو أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة [1] أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع والمتخلف والصبر ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره . البحث الثاني في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله مؤنة فلو شرطاه تعين ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع
[1] الجائحة - البلية والتهلكة والداهية العظيمة - م
467
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 467