responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 468


العقد ، ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان ، ويجب أن يدفع الموصوف فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول وكذا الأردى ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب ، ولو اتفقا على أن يعطيه أردى منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال وإلا جاز وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف وله أخذ الحنطة خالية من التبن والزائد على العادة من التراب وأخذ التمر جافا ولا يجب تناهي جفافه ولا يقبض المكيل والموزون جزافا وله ملاء المكيال و ما يحتمله ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية ، ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين ، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح ، ولو شرط كون الثوب القطن من غزل امرأة معينة أو التمر من نخلة بعينها لم يلزم البيع أما لو أسند التمر إلى ما لا يحيل [1] عادة كالبصرة جاز .
فروع ( ا ) لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب



[1] تحيل النخلة حملت عاما ولم تحمل آخر .

468

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست