نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 445
الفصل الثاني في ( بيع خ ) الثمار وفيه مطلبان الأول في أنواعها يجوز بيع ثمره النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ولا يجوز قبله مطلقا على رأي ، ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو الحمرة أو الصفرة الضميمة ولا زيادة على العام ولا شرط القطع إجماعا ، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه بالأول ولو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا شرط ( يشترط خ )
( 1 ) ئل ب 1 خبر 7 من أبواب بيع الثمار ( 2 ) ئل ب 1 خبر 9 من أبواب بيع الثمار
445
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 445