نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 446
إجماعا ، وأما ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور وحده انعقاد الحب ، ولا يشترط الزيادة على رأي ، ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي ، ولا فرق بين البارز كالمشمش والخفي كالجوز ( اللوز خ ) وأما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله لقطة ولقطات ، والزرع يجوز بيعه سواء انعقد فيه السنبل
( 1 ) البقرة - 274 ( 2 ) البقرة 184 ( 3 ) ئل ب 1 خبر 8 من أبواب بيع الثمار
446
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 446