نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 436
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه و بنته وأبويه على إشكال ينشأ ( من ) دوام القهر المبطل لعتق لو فرض ( ودوام ) القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط ففي لحوق أحكام البيع ( ح ) نظر . المطلب الثاني في الأحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين الإشاعة وعلم النسبة فلو باعه يده أو رجله
( 1 ) ئل ب 1 خبر 3 من كتاب إحياء الموات
436
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 436