responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 437


أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل ، ولو باعه شيئا منه أو نصيبا أو جزءا أو قسطا بطل ، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ويحمل مطلقه على الصحيح ولو استثنى البايع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له بقدر ماله ، ولو قال له الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط ، ولو وطئها أحدهما بشبهة فلا حد وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة فإن حملت قومت عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ولا تقوم بنفس الوطي على رأي ، ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في

437

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست