responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 435


ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب وكذا كل من أقربها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقر له كافرا ولا يقبل رجوعه ، ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة ويملك الرجل كل بعيد وقريب عدا ( سوى خ ) أحد عشر الأب والأم والجد والجدة لهما وإن علوا والولد ذكرا وأنثى وولد الولد كذلك وإن نزل والأخت والعمة و الخالة وإن علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا فمن ملك أحدهم عتق عليه وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، والرضاع كالنسب على رأي ، ويكره ملك القريب غير من ذكرناه ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وإن ملك البعض ، وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصه لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطي وإن كانت للإمام أو بعضها ولا يجب اخراج حصة غير الإمام منها ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر


( 1 ) أي القول الأول ( 2 ) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع

435

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست